الفصل الأول : الساقية الحمراء ووداي الذهب
المادة (01) : الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء الغربية) في حدودها المعترف بها دوليا جمهورية ديمقراطية وهي وحدة لا تتجزأ اسمها الرسمي " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
المادة (02) : الإسلام دين الدولة ومصدر أساسي للقانون .
المادة(03) : اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية .
المادة(04): عاصمة البلاد هي مدينة العيون
المادة (05) : العلم والنشيد الوطنيين وشعار الجمهورية الذي يجسد خاتم الدولة يحددهم قانون .
الفصل الثاني: الشعب
المادة (06) : الشعب الصحراوي شعب عربي أفريقي مسلم
المادة ( 07 ) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق
المادة (08 ): السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر كل سلطة
المادة (09) : السلطة التأسيسية ملك للشعب يمارسها من خلال ممثليه المنتخبين للمؤتمر إلى غاية استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الوطني.
المادة (10 ) : يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه المنتخبين والمؤسسات الدستورية للدولة التي يختارها لهذا الغرض .
المادة (11 ): يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها :
- تكريس الاستقلال الوطني
- استكمال السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني غير المنقوص
- الدفاع عن الوحدة الوطنية وقدسية الشعب
- صيانة قيم الشعب وحماية هويته ومقومات شخصيته الوطنية
- احترام الحريات الأساسية للإنسان كما يحددها الدستور
المادة (12) : مؤسسات الشعب ملك له ولا يمكن استغلالها او تحويلها عن الأغراض والأهداف الدستورية التي أنشأت من أجلها .
الفصل الثالث : الدولة
المادة (13) : تستمد الدولة شرعيتها من إرادة الشعب وهي في خدمته وحده ، شعارها " حرية ، ديمقراطية، وحدة " .
المادة (14) : تمارس سيادة الدولة في مجالها البري ومياهها ومجالها الجوي.
المادة (15) :لا يجوز التنازل او التخلي عن أي جزء من التراب الوطني .
المادة (16) : يقسم التراب الوطني إقليميا الى ولايات و دوائر موزعة الى بلديات.
- صلاحياتها السياسية والإدارية تحدد وفقا للقانون
المادة (17) : الملكية العامة للدولة ملك للشعب وتشمل الثروة المعدنية وموارد الطاقة ، الثروة الحية في باطن الأرض والمياه الإقليمية أملاك أخرى محددة بموجب القانون .
المادة (18) : الملكية الوطنية العامة للدولة بمختلف مؤسساتها وجماعاتها الإقليمية المحلية والجهوية تحدد وتسير طبقا لقانون .
المادة (19) : لا يمكن ان تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة او مصالح مجموعة ضيقة قائمة على أساس الجهوية او المحسوبية او القبلية .
المادة (20) : المجالس المنتخبة هي الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب فيه السلطات العمومية .
المادة (21) : الدولة مسؤولة عن النظام العام و أمن الأشخاص والممتلكات .
المادة (22) : جيش التحرير الشعبي الصحراوي هو القوة الالسيادة الوطنية، من مهامه :
- تحقيق الاستقلال الوطني
- الدفاع عن الوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني
- الدفاع عن سلامة التراب الوطني وحماية الدولة في مجالها البري والجوي ومياهها الإقليمية
المادة (23) : تنظيم جيش التحرير الشعبي الصحراوي ونظام الخدمة فيه يحددهما قانون.
المادة ( 24) : تعمل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في سياستها الخارجية على :
- الدفاع عن الحق العادل للشعب الصحراوي في تقرير المصير واستكمال سيادته على كامل ترابه الوطني .
- مساندة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي بنفسها .
- المساهمة في تحقيق بناء الاتحاد المغاربي.
- دعم الاتحاد الإفريقي في جهوده لتعزيز استقرار أفريقيا السياسي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدانها .
- إقرار السلم والأمن الدوليين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم على أساس العدل والمساواة فيما بينها .